الشيخ عزيز الله عطاردي
112
مسند الإمام الصادق ( ع )
عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع . 69 - عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار . 70 - عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار . 71 - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس درعا ثم تضطجع معه . 72 - عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين . 73 - عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب . 74 - عنه بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شيء حتى تطهر .